(18013) 18 - الصدوق في الأمالي: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي القاسم الكوفي، عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): هل يجزي الولد والده؟ فقال: " ليس له جزاء إلا في خصلتين: أن يكون الوالد مملوكا فيشتريه فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه ".
(18014) 19 - عوالي اللآلي: وفي الحديث عنه (صلى الله عليه وآله)، قيل: يا رسول الله، ما حق الوالد؟ قال: " أن تطيعه ما عاش " فقيل: ما حق الوالدة؟ فقال: " هيهات هيهات، لو أنه عدد رمل عالج، وقطر المطر أيام الدنيا، قام بين يديها، ما عدل ذلك يوم حملته في بطنها ".
(18015) 20 - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال:
" قم عن مجلسك لأبيك ومعلمك ولو كنت أميرا ".
(18016) 21 - أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي في كتاب التعريف بوجوب حق الوالدين: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لا يجزي ولد عن والده، إلا أن يجده مملوكا ويشتريه ويعتقه ".
وفي خبر آخر: " إن كل أعمال البر يبلغ منها الذروة العليا، إلا حق رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وحق آله، وحق والديه ".
(18017) 22 - وعن زيد بن علي بن الحسين (عليهما السلام)، أنه قال:
لولده يحيى: يا بني إن الله لم يرضك لي فأوصاك بي، ورضيني لك فلم يوصني بك.