ويدل على ما قلناه، ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " (1). وهذا يدل بالبينة على تحريم الاستعمال مطلقا. وقال عليه السلام " الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " (2).
ومن طريق الأصحاب ما رواه ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تأكل في آنية الذهب والفضة " (3). وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه " نهى عن آنية الذهب والفضة " (4). وأما المفضض ففيه قولان: قال في الخلاف:
ما يدل على مساواته لآنية الذهب والفضة. وقال في المبسوط: بالجواز، وبه قال أبو حنيفة والوجه الكراهية.
لنا أن في استعماله فخرا وبطرا وتعطيلا للمال مع إمكان تحصيل الغرض من دونه، ولما رواه بريد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة (5). وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض، والمشط، كذلك.
ويدل على أن المراد بالكراهية هنا التنزه ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة " (6). وهل عزل الفم عن موضع الفضة واجب أم مستحب؟ قال في المبسوط واجب والأشبه الاستحباب عملا بالاستصحاب.
ويؤيده ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام سأل عن القدح فيه ضبة