تنبيهان أحدهما قوله ويجزي في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وهذا بلا نزاع وظاهر كلامه أنه نجس وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع بن رزين في شرحه أن بوله طاهر ويحتمله كلام الخرقي بل هو ظاهره فإنه قال وما خرج من الإنسان من بول وغيره فإنه نجس إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يرش عليه الماء واختاره أبو إسحاق بن شاقلا لكن قال يعيد الصلاة كما روى عن أبي عبد الله إذا صلى في ثوب فيه مني ولم يغسله ولم يفركه يعيد وإن كان طاهرا قال الأزجي في النهاية وهذا بعيد قال في الرعاية وهو غريب بعيد قال في الفروع كذا قال قال القاضي عن هذا القول وليس بشيء.
قلت فيعايى بها على قول أبي إسحاق.
الثاني مراده بقوله الذي لم يأكل الطعام يعني بشهوة والنضح غمره بالماء وإن لم يقطر منه شيء.
قوله (وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله).
هذا المذهب وعليه الجمهور قال في الفروع نقله واختاره الأكثر وقدمه في الهداية والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع ومجمع البحرين وعنه يجزئ دلكه بالأرض قال في الفروع وهي أظهر وقال اختارها جماعة.
قلت منهم المصنف والمجد وابن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب والتسهيل وقدمه في مسبوك الذهب والشرح وابن تميم والفائق وابن رزين وعنه يغسل من البول والغائط ويدلك من غيرهما وأطلقهن في المذهب والمستوعب والكافي والتلخيص والبلغة وابن عبيدان وتجريد العناية وقيل يجزئ