وما رواه الشيخ في الحسن، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال: (هذا كله ليس بشئ) (1).
وما رواه في الصحيح، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص؟ فقال: (لا بأس، وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل) (2).
وما رواه، عن حمزة بن حمران (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يجنب الثوب الرجل، ولا يجنب الرجل الثوب) (4).
وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما؟ فقال: (إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في العرق، فلا يغسلان ثوبهما) (5).
وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن