الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال: (نعم لا بأس) (1).
احتج الشيخ بما رواه في الحسن، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: (يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله) (2) قال: وجه الدلالة أن المراد بهذا الخبر: من عرق في الثوب من جنابة إذا كانت من حرام لأن الجنابة لا تتعدى إلى الثوب، وعندنا أن عرق الجنب لا ينجس الثوب، فلم يبقى معنى يحمل عليه الخبر إلا عرق الجنابة من حرام (3) وهذا الاستدلال ضعيف جدا كما ترى والأولى حمله على المعنى الظاهر منه، وهو أن يكون الثوب قد أصابته النجاسة فيصلي فيه لمكان الضرورة، لقوله: (وليس معه غيره) يفهم منه حاجة إليه.
واحتج على نجاسة عرق الإبل الجلالة بما رواه في الحسن، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله) (4).
وما رواه في الصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(لا تأكل اللحوم الجلالة، وإن أصابك من عرقها فاغسله) (5).
والجواب: أنه محمول على الاستحباب أو التعبد، والحديثان قويان، ولأجل ذلك جزم الشيخ في المبسوط بوجوب إزالة عرقها، وجعل إزالة عرق الجنب رواية (6)، وعليه أعمل.