صلى الله عليه وآله قال لعمرو بن العاص: " صليت بأصحابك وأنت جنب " فقال " خشيت أن أهلك " (1) فلو ارتفع بالتيمم لما سماه جنبا كما لا يسمى بذلك بعد الغسل.
فرع لو تيمم ونوى رفع الحدث لم يستبيح به الصلاة، لأن النية تابعة للمشروع وحيث لا مشروعية فلا نية. قال الشيخ في الخلاف: لو تيمم المجنب ثم أحدث ووجد ماءا لوضوءه تيمم بدلا من الغسل، وبه قال مالك، والثوري. وقال علم الهدى في شرح الرسالة: يتوضأ بالماء لأنه متمكن من الماء فلا يصح التيمم، ومثله قال أبو حنيفة.
لنا أن التيمم لا يرفع الحدث فتكون الجنابة باقية والاستباحة زالت بالحدث الأصغر فيجب التيمم للجنابة السابقة، وكذا لو تيمم الجنب ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل لا من الوضوء، لأن حدثه باق والاستباحة زالت بالحدث.
الفصل الرابع: في أحكامه.
مسألة: كل موضع حكمنا فيه بصحة التيمم والصلاة لا يوجب قضائها مع وجود الماء. قال الشيخ في الخلاف: وهو مذهب جميع الفقهاء إلا طاوس.
لنا الإجماع، فإن خلاف طاوس منقرض، ولأنه صلى صلاة مأمورا بها، والأمر يقتضي الإجزاء. وقول النبي صلى الله عليه وآله " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت " (2). وقوله عليه السلام " التراب طهور المسلم " (3).