وأبي حنيفة وداود والعلماء كافة الا رواية حكاها العبدري عن أحمد أنه يبطل (فرع) قال المحاملي في اللباب التيمم يشتمل على فرض وسنة وأدب وكراهة وشرط فالفرض سبعة طلب الماء والقصد إلى الصعيد والنية ومسح الوجه واليدين والترتيب والتتابع على قول والسنة خمسة التسمية والاقتصار على ضربتين ونفض الغبار الكثير وتقديم اليمنى والأدب ثلاثة استقبال القبلة والابتداء بأعلى الوجه وبالكفين في اليدين والكراهة استعمال التراب الكثير والزيادة على الضربتين والشرط واحد وهو كون التراب مطلقا قال وينقض التيمم ما ينقض الوضوء وخمسة أشياء أيضا وجود الماء أو ثمنه وتوهمه وارتفاع المرض والإقامة قال ويفارق التيمم الوضوء في خمسة أشياء كون التيمم في عضوين ولا يجب ايصال التراب إلى أصول الشعر مطلقا ولا يصلي فرضين بتيمم ولا يتيمم الا لعذر وبعد دخول الوقت هذا آخر كلام المحاملي وقد ترك من الشروط العذر ودخول الوقت وقد شذ عن ضبطه مسائل وتفاصيل ووجوه سبقت في مواضعها والله أعلم * [فصل] في حكم الصلوات المأمور بهن في الوقت مع خلل للضرورة قال أصحابنا العذر ضربان
(٣٣٣)