فينبغي الا يبطل تيممه قال ويلزم من قال لا يصلي النافلة أن يقول إذا مر به ركب وهو في الصلاة ففرغ منها وقد ذهب الركب لا يجوز التنفل لان توجه الطلب يمنع ابتداء الصلاة بالتيمم واختاره الروياني أيضا وأورد ايراد صاحب الشامل هذا قال فان منعه الأولون فهو بعيد (قلت) الأصح ما قاله العراقيون لان التيمم ضعف برؤية الماء وكان مقتضي الدليل بطلان الصلاة التي هو فيها في الحال خالفناه لحرمتها وهذا ليس بموجود في غيرها والله أعلم * اما إذا رأى الماء في أثناء نافلة فستة أوجه مفرقة في كتب الأصحاب وحكاها مجموعة صاحب البيان وغيره أصحها وأشهرها انه إن كان نوى عددا أتمه والا اقتصر على ركعتين ولم تجز الزيادة وبهذا قطع المصنف والأكثرون ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم ونقله الشيخ أبو حامد عن أصحابنا مطلقا لأنه ان نوى عددا فهو كالفريضة لدخوله في صريح نيته وإن لم ينو عددا فعرف الشرع في النافلة ركعتان فصار كالمنوي والثاني لا يزيد على ركعتين وإن كان نواه وهو قول الشيخ أبى زيد وأبى على السنجي لان السنة في النافلة ركعتان فالزائد كنافلة مستأنفة والثالث يقتصر على ما صلي منها مطلقا ولا تجوز الزيادة وإن كان نواها حكوه عن ابن سريج لان مقتضى رؤية الماء بطلان الصلاة خالفنا هذا في الفريضة لأنه لو اقتصر على بعضها بطلت والنافلة يجوز الاقتصار على بعضها والرابع يجوز له أن يزيد بعد رؤية الماء ما شاء من الركعات وان زاد على ما نوى قاله القفال لأنه صح دخوله
(٣١٤)