إلى مغفرة من ربكم) وأما الحاضر فلا خلاف من أحد في أنه ما دام يرجو بوجود الماء قبل خروج الوقت فإنه لا يحل له التيمم، وما أبيح له التيمم عند تيقن خروج (1) الوقت إلا باختلاف، ولولا النص ما حل له * وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يتيمم المسافر إلا في آخر وقت الصلاة، إلا أنه قد روى عنه ان هذا إنما هو ما دام يطمع في الماء فإن لم يرج به (2) فليتيمم في أول الوقت، وقال سفيان: يؤخر المسافر التيمم إلى آخر الوقت لعله يجد الماء، وهو قول أحمد بن حنبل، وروى أيضا عن علي وعطاء، وقال مالك مرة: لا يعجل ولا يؤخر، ولكن في وسط الوقت، وقال مرة: إن أيقن بوجود الماء قبل خروج وقت الصلاة فإنه يؤخر التيمم إلى آخر الوقت، فان وجد الماء والا تيمم وصلى، وإن كان طامعا في وجود (3) الماء قبل خروج الوقت أخر التيمم إلى وسط الوقت، فيتيمم في وسطه ويصلي، وإن كان موقتا انه لا يجد الماء حتى يخرج الوقت فيتيمم في أول الوقت ويصلي، وقال الأوزاعي: كل ذلك سواء * قال على: التعلق بتأخير التيمم لعله يجد الماء لا معنى له، لأنه لا نص ولا إجماع على أن عمل المتوضئ أفضل من عمل المتيمم، ولا على أن صلاة المتوضئ أفضل ولا أتم من صلاة المتيمم (4) وكلا الامرين طهارة تامة، وصلاة تامة، وفرض في حالة فإذ ذلك كذلك فتأخير الصلاة رجاء وجود الماء ترك للفضل في البدار إلى أفضل الأعمال بلا معنى، وقد جاء مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر وغيره * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا
(١٢٠)