احتجوا (1) بقوله تعالى: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " (2) ولو كان نجسا لكان حراما. وبأن النبي صلى الله عليه وآله أضافة يهودي بخبر (3).
والجواب عن الأول بحمل الطعام على ما لا يقبل النجاسة، جمعا بين الأدلة، قال صاحب المجمل: قال بعض أهل اللغة: الطعام البر خاصة. وذكر حديث أبي سعيد كما نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله صاعا من طعام أو صاعا من كذا (4). وقال صاحب الصحاح: وربما خص اسم الطعام بالبر (5). ولأجل ذلك ذكروا المحامل (6) وإلا قطع (7) في كتابيهما الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة في الوكيل لشراء الطعام: هل يختص بالحنطة أو بها وبالدقيق؟.
وعن الثاني: لعله كان من خبز المسلمين، فلا احتجاج به، لأنه واقعة في قضية عين، فلا يعم.
فروع:
الأول: حكم الناصب حكم الكافر، لأنه ينكر ما يعلم من الدين ثبوته بالضرورة، والغلاة أيضا كذلك، وهل المجسمة والمشبهة كذلك؟ الأقرب المساواة، لاعتقادهم أنه تعالى جسم، وقد ثبت أن كل جسم محدث.