الكراهية، ولأن الحناء غير مانع عن وصول الماء، لخفته وشدة سيلان الماء.
الخامس: الإدهان مكروه للجنب، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز بن عبد الله قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام: الجنب يدهن ثم يغتسل؟ فقال: (لا) (1).
ولأن الدهن غالبا يمنع من التصاق أجزاء الماء بالبدن التصاقا تاما، فكره لذلك.
لا يقال: الرواية دالة على المنع المقتضي للتحريم.
لأنا نقول: لا نسلم دلالتها على التحريم لقول أبي عبد الله عليه السلام (وكل شئ أمسسته بالماء فقد أنقيته) (2).
السادس: نقل ابن بابويه، عن الصادق عليه السلام، عن الباقر عليه السلام، قال: (إني أكره الجنابة حين تصفر الشمس، وحين تطلع وهي صفراء) (3).
مسألة: ويكفي غسل الجنابة عن الوضوء سواء أحدث حدثا أصغرا أو لا، وهو مذهب علمائنا أجمع، وأحد قولي (4) الشافعي، وقال في الآخر: لا بد معه من الوضوء (5). وهي رواية عن أحمد (6)، وحكي ذلك عن داود، وأبي ثور (7).