الصلاة بالوضوء لا غير، وذات الكثير به وبالغسل معا، فانقطعت الشركة.
لا يقال: إن رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام تنافي هذا، لأنه قال: (تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر) (1) وهذا يدل على تعقيب الفعل للغسل، فلا يجب الوضوء.
لأنا نقول: أنه من حيث المفهوم دال على ما ذكرتم، وما قدمناه من احتياج كل غسل إلى وضوء منطوق، فكان العمل به أولى، على أنه يمكن حمل الصلاة على المعنى الشرعي، وجزء مفهومها حينئذ الوضوء، وفي طريق الرواية علي بن فضال، وفيه قول (2).
الثاني: حكم النية هاهنا حكم نية الحيض في الوضوء والغسل معا.
الثالث: إذا فعلت هذه الأغسال صارت طاهرة، لأن الاستحاضة حدث يبطل الطهارة بوجوده، فمع الإتيان بما ذكر من الوضوء حالة القلة، والأغسال حالة الكثرة يخرج عن حكم الحدث.
ويجوز لها استباحة كلما يشترط فيه الطهارة كالصلاة، والطواف، ودخول المساجد وقراءة العزائم وإباحة الوطئ، ولو لم تفعل ذلك كان حدثها باقيا. وهل يصح صومها حينئذ؟ قال أصحابنا: يجب عليها القضاء. كذا قال الشيخ في المبسوط (3).
الرابع: قد بينا أن المستحاضة لا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد على الأشهر عندنا (4). وقال الشافعي: لا تجمع بين فريضتين، وتجمع بين الفريضة وما شاءت من