والثالث: مرسل، وفي طريقه الحسن بن علي بن فضال، وهو فطحي (1) وفي طريقه الحسن بن حسين اللؤلؤي (2)، والنجاشي وإن كان قد وثقه (3) إلا أن الشيخ حكى في كتاب الرجال أن ابن بابويه ضعفه (4)، فلا يعارض ما ذكرناه من الأدلة، على أنه يحتمل ما ذكره الشيخ، من أن المقصود هو ما إذا اجتمعت هذه أو شئ منها مع غسل الجنابة (5). ويمكن أن يقال في الجواب عن الأحاديث كلها: إنها تدل على كمالية الأغسال، والاكتفاء بها فيما شرعت له، ونحن نقول به.
والوضوء لا نوجبه في غسل الحيض والجمعة مثلا ليكمل الغسل عنهما، وإنما نوجب الوضوء للصلاة، فعند غسل الحيض يرتفع حدث الحيض وتبقى المرأة كغيرها من المكلفين، إذا أرادت الصلاة يجب عليها الوضوء، وكذا باقي الأغسال.
الثالث: لو اجتمعت أغسال واجبة معه أجزء غسل واحد، وبه قال الشيخ (6).
وأكثر أهل العلم كعطاء، وأبي الزناد (7)، وربيعة (8)، ومالك (9)، والشافعي (10)،