يستحب غسل الباقي، لما تقدم من الرواية، وهو قول الشافعي (1).
الخامس: إذا كان أقطع اليدين فوجد من يوضئه متبرعا، لزمه ذلك لتمكنه، وإن لم يجد إلا بأجرة يقدر عليها، فهل يجب ذلك أم لا؟ الوجه الوجوب للتمكن أيضا، كما يلزمه شراء الماء. وقال بعض الجمهور: لا يلزمه، كما لو عجز عن القيام في الصلاة، لا يلزمه استئجار من يقيمه ويعتمد عليه (2)، ونحن نمنع الأصل. ولو عجز عن الأجرة، أو لم يجد من يستأجره، صلى على حسب حاله، كفاقد الماء والتراب، وفي وجوب إعادة الصلاة إشكال.
السادس: لو خلق له يد زائدة، أو إصبع، أو لحم نابت، أو جلد منبسط في محل الفرض، وجب غسله لأنه كالجزء منه، فأشبه الثؤلول (3). ولو كانت فوق المرفق كالعضد، والمرفق لم يجب غسلها، سواء كانت طويلة أو قصيرة، لأنها خرجت عن محل الفرض، فأشبهت شعر الرأس إذا نزل عن الوجه. وقال الشافعي: إن كان بعضها يحاذي محل الفرض غسل المحاذي منه (4)، وليس بشئ.
السابع: لو لم يعلم اليد الزائدة من الأصلية، وجب غسلهما جميعا، لأن غسل إحداهما متعين (5)، وتخصيص إحداهما به ترجيح من غير مرجح، فوجب الجميع، كما لو تنجست إحدى يديه، ولم يعلم (6) بعينها.
الثامن: لو انقلعت جلدة من غير محل الفرض حتى تدلت من محل الفرض وجب غسلها، لأن أصلها في محل الفرض فأشبهت الإصبع الزائدة. ولو انقلعت من محل