والجواب عن الأول: أن المظنة إنما تعتبر بالنص أو الإجماع، ولم يوجدا هاهنا.
وعن الثاني: أنه قياس طردي لا معنى تحته. ثم أن النفاس والحيض اختلفا في كثير من الأحكام، فليس شبهه به في هذا الحكم أولى من مخالفته لمخالفة في سائر الأحكام، ويؤيد ما ذكرناه: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام عن النفساء، قال: (تدع [الصلاة] (1) ما دامت ترى الدم العبيط) (2) وهذا دال على المنع من الترك وقت عدم الرؤية للدم (3).
وعن الثالث: أن الموجب خروج المني، لا ما يتكون منه.
مسألة: ولو خرج الدم قبل الولادة لم يكن نفاسا إجماعا، كما أنه لو خرج بعد الولادة كان نفاسا إجماعا. أما ما يخرج مع الولادة فقد صرح الشيخ في الخلاف والمبسوط أنه نفاس (4). وهو قول أبي إسحاق المروزي، وأبي العباس بن القاص من أصحاب الشافعي (5). وقال السيد المرتضى: النفاس هو الدم الذي تراه المرأة عقيب الولادة (6).
وهو اختيار بعض الشافعية (7)، ومذهب أبي حنيفة (8).
واستدل الشيخ في الخلاف، بأن اللفظ يتناوله، فيحمل على عموم ما ورد في هذا