الأعضاء في الهواء المعتدل.
وقال علم الهدى: إلا أن يجف العضو السابق على المفرق (1).
لنا: حصول الإجماع على أن الناسي للمسح يأخذ من شعر لحيته إذا لم يبق في يديه نداوة، وذلك يدل على ما قلناه.
الرابع: لو جف ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة جاز البناء دون استئناف ماء جديد للمسح، لحصول الضرورة المبيحة للترخص.
الخامس: لو جفت الأعضاء بواجب في الطهارة أو مسنون، فإن كان فعل ذلك الواجب أو المسنون يحصل بدونه، كان تفريقا، وإلا فهو في محل التردد. أما لو كان لوسوسة فالوجه أنه تفريق، لأنه حينئذ قد اشتغل بما ليس بواجب ولا مسنون.
مسألة: والفرض في غسل الأعضاء في الوضوء مرة مرة. وهو مذهب علماء الأمصار، إلا ما نقل عن الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز (2) فإنهما قالا: ثلاثا ثلاثا إلا الرجلين (3).
والثانية، سنة في قول أكثر أهل العلم (4)، خلافا لمالك فإنه لم يستحب ما زاد على الفرض (5)، ولابن بابويه فإنه قال: من توضأ اثنتين لم يؤجر (6).