منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٨٥
عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل) (1).
والجواب عن الأول: إنها مرسلة، فلا تعارض ما ذكرناه.
وعن الثاني: إنا نقول بموجبه، ونمنع من اختصاص اسم الفرج بالقبل.
الثاني: لو وطئ الغلام في دبره، قال السيد المرتضى: يجب الغسل (2). وقال الشيخ في المبسوط: لأصحابنا فيه روايتان (3)، وعندي فيه تردد والأقرب ما قاله السيد، وهو قول الشافعي (4)، وأبي حنيفة (5)، وأحمد (6).
استدل السيد عليه بالإجماع، قال: كل من أوجب الغسل بوطئ دبر المرأة أوجبه بوطئ دبر الغلام، وقد بينا الحكم الأول، فيثبت الثاني.
ويدل عليه أيضا: قول علي عليه السلام: (أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء) ولأنه دبر آدمي فأشبه دبر المرأة. والشيخ تمسك بالأصل وهو ضعيف مع وجود ما ينافيه.
الثالث: هل يجب على المرأة الموطوءة في الدبر الغسل مع عدم الإنزال؟ فيه تردد، ويلوح من كلام ابن إدريس الوجوب (7)، ويدل عليه كلام أمير المؤمنين عليه السلام، فإن الحد والرجم مشترك بينهما، وهو قول الشافعي (8)، وأبي حنيفة (9)، وأحمد (10).

(١) التهذيب ١: ١٢٤ حديث ٣٣٥، الإستبصار ١: ١١١ حديث ٣٧٠، الوسائل ١: ٤٨١ الباب ١١ من أبواب الجنابة، حديث ١.
(٢) نقله عنه في المعتبر ١: ١٨١.
(٣) المبسوط ١: ٢٧.
(٤) المجموع ٢: ١٣٢، مغني المحتاج ١: ٦٩.
(٥) بدائع الصنائع ١: ٣٦، شرح فتح القدير ١: ٥٦.
(٦) المغني ١: ٢٣٨، الكافي لابن قدامة ١: ٧١، الإنصاف ١: ٢٣٥، منار السبيل ١: ٣٩.
(٧) السرائر: ٢٠.
(٨) الأم ١: ٣٧، المجموع ٢: ١٣٦.
(٩) بدائع الصنائع ١: ٣٦، الهداية للمرغيناني ١: ١٧، شرح فتح القدير ١: ٥٦.
(١٠) المغني ١: ٢٣٧، الإنصاف ١: ٢٣٥.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست