ولنا على جواز حمله وأخذه بغلافه أنه غير ماس (1) له، فكان كما لو حمله في رحله، ولأن النهي تناول المس، والحمل مغاير.
احتج الشافعي بأنه مكلف محدث قاصد لحمل المصحف، فلم يجز كما لو حمله مع مسه (2).
والجواب: هذا القياس فاسد، لأن العلة في الأصل هي المس، وهي غير موجودة في الفرع، والحمل لا أثر له في التعليل.
الثاني: المس (3) قيل: يختص بالملاقاة بباطن الكف (4). وقيل: بل هو اسم للملاقاة مطلقا (5)، وهو الأقرب من حيث اللغة.
الثالث: يمنع الصبي من مس كتابة القرآن لعدم الشرط في حقه، ولا يتوجه النهي إليه، لعدم قبوله للتكليف، وكذا المجنون. وهو أحد وجهي الشافعية، وفي الآخر: يجوز، لحاجتهم إلى حفظه، فلو لم يشرع إلا بطهارة لزم التعسر. (6) ولو توضأ الصبي جاز له المس، لارتفاع حدثه على إشكال.
الرابع: لو حمله بحائل لا يتبعه في البيع جاز، وهو عندنا ظاهر، وهو اختيار أبي حنيفة (7)، خلافا للشافعي (8)، ووجه القولين ما تقدم في الغلاف.
الخامس: قيل: يكره المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو، لئلا تناله أيدي