فروع:
الأول: لو انقطع دمها في أثناء الصلاة للبرء، احتمل وجوب الإتمام والإعادة حينئذ، لأنها دخلت في الصلاة دخولا مشروعا فليس لها إبطاله، كالمتيمم يجد الماء بعد الدخول، والإبطال، لأن حدثها لم يرتفع، وإنما دخلت مع الحدث للضرورة وقد زالت، والحمل على المتيمم قياس، والأول أقوى.
الثاني: لو كان دمها يجري تارة وينقطع أخرى، فإن اتسع وقت الانقطاع للطهارة والصلاة انتظرته ما لم يخرج الوقت، وإن لم يتسع جاز لها الوضوء والصلاة مع جريان الدم. ولو توضأت حال جريانه وانقطع فدخلت في الصلاة جاز. ولو استمر الانقطاع بطلت صلاتها، لظهور أن هذا الانقطاع قد أبطل طهارتها قبل الشروع في الصلاة.
الثالث: لو توضأت حال الجريان، ثم صلت بعد الانقطاع، فإن علمت أنه يعاود صحت صلاتها، وإن شكت لم يصح، سواء عاد إليها الدم وهي في الصلاة أو لا، أما مع عدمه فظاهر، أما مع عوده فلأنها دخلت بطهارة مشكوك فيها فلم يصح، وإن تبينت صحتها، كما لو دخل الشاك في الطهارة في الصلاة، ثم تبين أنه متطهر فإنه يعيد.
مسألة: وغسلها كغسل الحائض سواء في اعتبار النية، والترتيب، ومقارنة الوضوء، وغيره من الأحكام، لا نعرف فيه خلافا بين علمائنا. ولو كانت جنبا أو لم تغتسل للحيض كفاها غسل واحد. والبيان كما تقدم (1).
مسألة: ولو اغتسلت لكل صلاة وتوضأت فهو أبلغ للتطهير (2)، وكان مستحبا وليس بواجب.