حيضها. قال: ولو ولدت مرارا وهي ذات جفاف، ثم ولدت واستحيضت، فهي كالمبتدئة وعدم النفاس لا يثبت لها عادة، كما أنها لو حاضت خمسا وطهرت سنة وهكذا مرارا، ثم استحيضت فلا نقول: الدور سنة، بل أقصى ما يرتقي إليه الدور تسعون يوما، وهو ما تنقضي به عدة الآيسة وما فوقه لا يؤثر فيه العادة (1). وفي المبتدئة قولان تقدما (2).
والمميزة حكمها حكم الحائض في شروط التمييز إلا أن الستين ها هنا بمنزلة خمسة عشر، وفي المتحيرة قولان: أحدهما: ترد إلى الاحتياط. وفي الآخر: إلى المبتدئة (3).
الثالث عشر: لو ولدت توأمين فما بعد الثاني نفاس قطعا، ولكنهم اختلفوا، فذهب علمائنا إلى أن أوله من الأول، وآخره من الثاني. وبه قال أبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي، وأبو طيب الطبري (4)، وبعض الحنابلة (5). فعلى هذا لو رأت الدم بعد الأول عشرة كان نفاسا، فلو ولدت بعد العشرة بلا فصل حتى جاوز دمها إلى العشرة كان نفاسها عشرون. وقال أبو حنيفة (6)، ومالك (7)، وأحمد في إحدى الروايتين: إن النفاس كله من الأول، أوله وآخره (8). فعلى هذا لو ولدت الثاني عقيب