الثاني: الغسل شرط في الصلاة. وعليه علماء الإسلام، وهل هو شرط في الطواف؟ اتفق علماؤنا عليه، خلافا لأبي حنيفة (1).
لنا: إن الطواف منهي عنه لأجل الدخول في المسجد الحرام على الحائض، فكان فاسدا، وهل هو شرط في صحة الصوم بحيث لو أخلت به ليلا حتى أصبحت بطل صومها؟ فيه نظر.
ويدل على الاشتراط: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن طهرت بليل من حيضتها، ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم) (2) وفي طريقها علي بن فضال، وهو فطحي، وعلي بن أسباط وإن كان فطحيا إلا أن الأصحاب شهدوا لهما بالثقة والصدق. قال النجاشي: علي بن الحسن بن فضال، فقيه أصحابنا بالكوفة، ووجههم، وثقتهم، وعارفهم بالحديث والمسموع قوله فيه، سمع منه شيئا كثيرا فلم يعثر له على زلة فيه، وقل ما روى عن ضعيف، وكان فطحيا (3). وقال: علي بن أسباط ثقة وكان فطحيا جرى بينه وبين علي بن مهزيار (4) رسائل في ذلك رجعوا فيها إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام، فرجع علي بن أسباط عن ذلك القول وتركه (5).