نسخا. وقوله عليه السلام: (لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها) (١) ليس ناسخا لقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (٢) بل هو تخصيص، على أن الأمة تلقته بالقبول: فيخرج عن كونه من الآحاد.
السادس: لو توضأ الجنب، لم يجز له الاستيطان في المسجد، وهو مذهب علمائنا القائلين بالتحريم، وهو قول أكثر أهل العلم (٣)، خلافا لأحمد، وإسحاق (٤).
لنا: قوله تعالى: ﴿حتى تغتسلوا﴾ (5) جعل الغاية في المنع الاغتسال، فلو جوزنا له الاستيطان مع الوضوء، خرجت تك الغاية عن كونها غاية، وذلك نسخ لا يجوز بخبر الواحد، ولأن الجنابة حدث أكبر، فلا يجزي في استباحة الدخول معها إلى المسجد الوضوء كالحائض، وقد وافقنا أحمد، وإسحاق في حكم الأصل، فيتم القياس.
احتجوا بما رواه زيد بن أسلم، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يتحدثون في المسجد على غير وضوء وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ، ثم يدخل، فيتحدث (6). ولأنه إذا توضأ خف حكم الحدث، فأشبه التيمم عند عدم الماء. والدليل