والجواب عن الأول: بالطعن في السند، فإن في الطريق أحمد بن (1) هلال، وهو ضعيف. وبالتأويل المحتمل، وهو أن يكون عادتها ثمانية أيام أو تسعة، جمعا بين الأدلة وهو الجواب عن الثاني، على أن ما ذكرناه أحوط للعبادة، فيكون أولى.
احتج مالك بأن الحيض يزداد وينقص، فإذا كثرت الزيادة لم يمكن جعله كله حيضا، لعلمنا أنه عن آفة، لكن لا بد من إلحاق زيادتها، والثلاث عدد معتبر، وهو جمع صحيح، فينبغي أن يقال: هذا أيامها، ثم يحكم بطهرها. وهذا الكلام ضعيف جدا ولا يخفى وجهه.
فروع:
الأول: الاستظهار المذكور ليس على الوجوب، لما رواه الشيخ، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا يقربها في عدة تلك الأيام من الشهر، ويقربها فيما سوى ذلك من الأيام) (2).
وما رواه عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (المستحاضة إذا مضت أيام حيضها اغتسلت واحتشت كرسفها) (3). وفي رواية إسحاق بن جرير الصحيحة: (تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل [صلاتين] (4) (5) ويلوح من كلام