وأيضا: روى ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه (1)، ومن المستحيل إمكان غسل الوجه وإيصال الماء إلى ما تحت الشعر بكف واحد وبالخصوص مع وضوء النبي صلى الله عليه وآله بأنه كثيف اللحية كبيرها (2).
وأيضا: الوجه مأخوذ من المواجهة، وذلك غير صادق على ما تحت الشعر. ولأنه شعر يستر ما تحته بالعادة، فوجب انتقال الفرض إليه قياسا على الرأس.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: (كلما أحاطه به الشعر فليس على العباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء) (3). ورواه ابن بابويه أيضا في الصحيح (4).
وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: (لا) (5).
وروي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (إنما عليك أن تغسل ما ظهر) (6) و (إنما) تفيد الحصر.
تذنيب: لو نبت للمرأة لحية، كان حكمها ذلك لما ذكرناه (7)، ولأنه شعر ساتر لما