وفي رواية صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام: (وتستدخل قطنة) (1) والأحاديث في ذلك كثيرة (2).
وروى محمد بن يعقوب في كتابه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(تستدخل قطنة وتستثفر بثوب) (3) ولأن طهارة البدن من النجاسة شرط في الإذن في الدخول في الصلاة، فيجب تحصيله بقدر الإمكان.
وكذا البحث في صاحب السلس والمبطون وصاحب الجرح، وقد تقدم (4)، إلا أن الاستحاضة تفارقهم بوجوب تغيير الشداد للنص، وليس ذلك بواجب في حقهم لعدم الدلالة.
مسألة: قد ذكرنا أن المستحاضة إذا انقطع دمها انتقض وضوئها (5). وهو قول الشيخ في المبسوط (6)، وقد أطلق الشيخ هذا. والذي يقتضيه النظر التفصيل، فإن الانقطاع إن كان للبرء ثبت ما قاله الشيخ، أما لو انقطع، ثم عاد، فالوجه أنه لا عبرة بهذا الانقطاع، لأن اعتباره مما يشق، والعادة في المستحاضة وأصحاب الأعذار كالسلس والمبطون أن الخارج يجري تارة وتنقطع أخرى، واعتبار مقدار الانقطاع بما يمكن فعل العبادة فيه يشق جدا، وإيجاب الوضوء عند كل انقطاع غير مستقر حرج لم يثبت بدليل شرعي اعتباره، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وآله عنه المستحاضة التي استفتته، فلم يكن معتبرا.