ومن طريق الخاصة: ما تقدم من الأحاديث الدالة على العموم (1)، سفرا وحضرا، للنساء والرجال، عبيدا (2) وأحرارا.
وروى الشيخ في الحسن، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء أعليهن غسل الجمعة؟ قال: (نعم) (3).
احتجوا بقوله عليه السلام: (من أتى الجمعة فليغتسل) (4) ولأن المقصود التنظيف وقطع الرائحة، وهذا يختص بالآتي إلى المسجد.
والجواب عن الأول: أنه يدل على استحبابه للآتي، لا على نفيه عن غيره، دليل الخطاب ليس بحجة.
وعن الثاني: أن المقصود وإن كان ذلك، لكن التعليل به غير جائز، إذ الأمور الخفية غير صالحة للتعليل، بل إنما تعتبر مظانها، كالسفر للمشقة.
الثامن: لو حضر الجمعة من لا تجب عليه، استحب الغسل له إجماعا، أما عندنا فلما بيناه، وأما عند المخصص (5) بالحاضر فلوجود المعنى الموجب للاستحباب، والغسل لم يستحب للصلاة الواجبة، بل للحضور والصلاة مطلقا، وهما حاصلان في حق الحاضر على جهة الاستحباب.
التاسع: كلما قرب فعله من الزوال كان أفضل، لأنه غالبا إنما يستحب