الثالث: لو أحس بانتقال المني عند الشهوة، فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل.
وهو قول أكثر الفقهاء (1) خلافا لأحمد (2)، فإنه أوجب الغسل وأنكر رجوع الماء.
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله في خبر أم سليم قال: (إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل) (3) علق الرؤية.
وما رواه أبو داود، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليه السلام: (أن فضخت الماء فاغتسل) (4) والفضح: خروجه على وجه الشدة، وقيل خروجه بالعجلة (5). وبالجملة فالحكم معلق على الجروح، فينتفي عند انتفائه.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده؟ قال: (ليس عليه الغسل) (6).
احتج أحمد بأن الجنابة تباعد الماء عن محله لأن الجنابة في اللغة البعد وقد وجد، ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة وقد حصلت بانتقاله، فأشبه ما لو ظهر (7).
والجواب عن الأول: أنه لا يصح، لجواز أن يسمى جنبا لمجانبة الماء، وذلك لا