السابع: هو مستحب للرجال والنساء، الحاضرين والمسافرين العبيد والأحرار سواء في ذلك. وقال أحمد: لا يستحب لمن لا يأتي الجمعة، فليس على النساء غسل، وعلى قياسهن الصبيان، والمسافر، والمريض (1)، وكان ابن عمر، وعلقمة (2) (3) لا يغتسلان للسفر (4)، وكان طلحة (5) يغتسل (6). وبالاغتسال في السفر قال مجاهد وطاوس (7).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم (8) وقد بينا أن الوجوب المعني به ها هنا: الاستحباب المؤكد (9)، وهو عام في الذكور والإناث، العبيد والأحرار، المسافرين والحضار.