دام حارا فلا غسل عليه) (1).
وعن ابن سنان عنه عليه السلام: (وإن قبل الميت بعد موته وهو حار فليس عليه غسل، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل، ولا بأس بمسه بعد الغسل وتقبيله) (2).
فروع:
الأول: قال الشيخ في المبسوط: لو مسه قبل برده لم يجب الغسل ويغسل يده (3). وفي وجوب غسل اليد عندي نظر.
الثاني: الأقرب في الشهيد أنه لا يجب الغسل بمسه، لأن الرواية تدل بمفهومها على أن الغسل إنما يجب في الصورة التي يجب فيها تغسيل الميت قبل غسله.
الثالث: المقتول قودا، ومرجوما، أو حدا، إذا فعل ما أمر به من الغسل هل يجب الغسل بمسه بعد برده بالموت؟ فيه نظر من حيث أنه قد أمر بالتطهير أولا، وأوجب ابن إدريس الغسل به (4). ولو مات حتف أنفه بعد الغسل قبل القتل وجب إعادة الغسل عليه، ويجب على من مسه الغسل.
الرابع: السقط الذي لدون أربعة أشهر لا يجب بمسه الغسل. قاله المفيد رحمه الله (5)، وهو قوي لما ذكرناه في المقتول، ولأنه لا يسمى ميتا، إذ الموت إنما يكون بعد