الله. وأوجب ابن إدريس الإعادة (1) بقوله عليه السلام: (الماء من الماء) (2) وليس بشئ.
الخامس: لو لم يتأت البول ففي إلحاقه بحدث البول إشكال، فإن ألحقنا به، كفى الاختراط والاجتهاد في إسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الإنزال مع الاجتهاد، وإلا فلا.
مسألة: إذا أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل، قال الشيخ في النهاية والمبسوط (3) وابنا بابويه: يعيد الغسل من أوله (4). وهو قول الحسن البصري (5). وقال ابن البراج: يتم غسله ولا وضوء عليه (6). واختاره ابن إدريس (7). وقال علم الهدى:
يتم غسله ويتوضأ لحدثه (8). وبه قال عطاء، وعمر بن دينار (9)، والثوري (10)، والحق عندي الأول.
لنا: أنه حدث ناقض للطهارة الكبرى بكمالها فلبعضها أولى، ومع النقض ينظر إلى حاله، إن كان جنبا اغتسل وإلا توضأ، وها هنا هو جنب قطعا، ضرورة عدم