أصحاب مالك (1).
لنا: أنه ليس محل للفرض، فلا يجزئ كالساق، وكذا البحث في عقب الخف.
الرابع عشر: لا فرق في الترخص مع الضرورة بين المرأة والرجل، ولا فرق بين المستحاضة وصاحب السلس وغيرهما، لأن علة الترخص في الرجل موجودة في المرأة.
وقال بعض الشافعية: ليس لصاحب السلس والمستحاضة أن يمسحا أكثر من وقت صلاة، لأن الطهارة التي لبسا الخف عليها، لا يستباح بها أكثر من ذلك (2). وهو ضعيف، لأن المسح لا يبطل ببطلان الطهارة، فلا يبطل بخروج الوقت. وقال زفر: إن المستحاضة تمسح يوما وليلة (3).
تذنيبان:
الأول: لو كان الخف مغصوبا لم يجز المسح عليه عندنا حال الضرورة، وعند بعض الشافعية مطلقا (4)، لأن اللبس، معصية فلا يناسب الترخص، وعند بعضهم يجوز مطلقا (5)، لأن المعصية لا تختص باللبس، فصار كالصلاة في الدار المغصوبة. وليس بجيد على ما يأتي.
الثاني: لو زال عذرهما إلا الضرورة المبيحة، جاز لهما المسح عندنا، لوجود السبب وهو الضرورة. أما الجمهور، فمنعوا من ذلك، لأنهما كملا في بابهما، فلم يكن لهما المسح بتلك الطهارة، كالمتيمم إذا أكمل بالقدرة على الماء لا يمسح بالخف الملبوس على