فروع:
الأول: إذا قلنا بالتلفيق فكل قدر من الدم لا يجعل حيضا تاما، وكذا كل قدر من الطهر، لكن جميع الدماء حيض واحد يفرق، وجميع النقاء طهر كامل واحد حتى أن العدة لا تنقضي بعود الدم ثلاث مرات، ولو كان كل قدر من النقاء طهر كاملا، خرجت العدة بعد ثلاثة.
الثاني: إذا رأت الدم يوما وانقطع لم يجب الغسل إلا إذا غمس القطنة، لأنه إن لم يعد لم يكن له حكم الحيض، وإن عاد تبين أن الزمان زمان الحيض، وليس للغسل في وقت (1) الحيض حكم إن قلنا أن أيام النقاء حيض، بل نأمرها بالوضوء والصلاة.
الثالث: لو رأت يوما دما أسود ويوما أصفر وهكذا، فعندنا تتحيض على التوالي، ومن يعتبر التمييز يلفق أيام الدماء السود.
البحث الرابع: في الأحكام مسألة: يحرم على الحائض الصلاة والصوم. وهو مذهب عامة أهل الإسلام.
روى البخاري بإسناده قول النبي صلى الله عليه وآله: (أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي) (2).
وقالت حمنة للنبي صلى الله عليه وآله: إني أستحاض حيضة شديدة منكرة قد