وروي في الحسن، عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
(إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله) (1).
وروي في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل الجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر (2) حتى يغسل رأسه وجسده، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: (إن كان يغسله اغتساله في الماء أجزأه ذلك) (3).
الثاني: الجنب طاهر إذا خلا بدنه من النجاسة فلو لمس شيئا برطوبة لم يتعلق به حكم، ولو غمس يده وهي طاهرة في الإناء لم يفسد الماء، وكذا باقي أعضائه. وبه قال الشافعي (4). وقال أبو يوسف: إن أدخل يده لم يفسد الماء وإن أدخل رجله فسد، لأن المعالجة باليد في محل الحاجة فعفي عنها (5).
قال المفيد: لا ينبغي للجنب أن يرتمس في الماء الراكد، فإنه إن كان قليلا أفسده، وإن كان كثيرا خالف السنة (6). وفساده مع القلة إسناده إلى ما ذهب إليه من عدم قوة التطهير عن القليل إذا ارتفع به حدث الجنابة، ونحن لما كان هذا عندنا ضعيفا لا جرم، سقط عنا هذا الفرع.
ويدل على ما قلناه أيضا: ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن ميسر، قال: