فروع:
الأول: يكره للجنب مس المصحف وحمله. وهو قول الشيخين (١) وابني بابويه (٢).
وقال المرتضى: لا يجوز للجنب مس المصحف (٣). وبه قال الشافعي (٤) وأبو حنيفة (٥).
لنا: ما رواه الجمهور أنه كتب آية في كتابه إلى قيصر (٦)، وهو كافر لا ينفك عن الجنابة، ولا يرتفع عنه لكفره، وهو لا يخلو عن (٧) مس القرطاس، ولأن الأصل الجواز.
واحتج المخالف (٨) بقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (9) وبما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كتب في كتابه لعمرو بن حزم: (لا يمس القرآن، إلا