السادس عشر: لو أصاب رأسه من ماء المطر لم يجزئه لأنه ماء مستأنف، والشرط استعمال الماء الباقي من نداوة الوضوء.
وقال أبو حنيفة: إذا أصاب مقدار ثلاث أصابع أجزأه، مسحه باليد أو لم يمسحه (1). وهو ضعيف لما قلناه، ولو سلمنا (2) لكن الواجب المسح ولم يحصل.
السابع عشر: لا يستحب مسح العنق، ولو اعتقده كان بدعة. قال شارح الطحاوي: ليس عند أصحابنا المتقدمين فيه رواية، قال: وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني (3) أنه قال: يمسح على العنق. وقال الشافعي: يستحب المسح على الرقبة (4).
لنا: ما رواه الجمهور، عن عثمان في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يذكر فيه العنق ولا الرقبة، ورووه أيضا عنه عليه السلام وقال عقيب ذلك: (فمن زاد أو نقص فقد تعدى) (5) عقيب وضوئه ثلاثا.
فنقول: المراد بالتعدي: التجاوز عن محال الوضوء وأمكنته لا العدد، لأن نقص العدد جائز اتفاقا، فإن الواجب مرة واحدة.
الثامن عشر: لا يجوز المسح على الأذنين ذهب إليه علماؤنا أجمع. وقال الشافعي: