فروع:
الأول: لو اجتمعت أسباب الاستحباب، فالأقرب الاكتفاء بغسل واحد عنها.
الثاني: لا ترفع هذه الأغسال الحدث. خلافا للسيد المرتضى، وقد تقدم.
الثالث: ما يستحب للمكان والفعل يقدم عليهما، وما يستحب للوقت يفعل بعد دخوله.
الرابع: ما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه، فلو أحدث استحب إعادته، وما كان للوقت كفاه وإن أحدث.
الخامس: لو نوى بالغسل الواحد الواجب والندب، فالوجه عدم إجزائه عنهما معا، لاستحالة وقوعه على صفتي ما نواه، والترجيح من غير مرجح. وهو مذهب أبي سهل الصعلوكي من الشافعية (1).
وقال الشيخ وابن أبي عقيل بالإجزاء (2)، وهو أصح وجهي الشافعية (3).
السادس: لا عوض لهذه الأغسال المندوبة، فلا يجزي الوضوء ولا التيمم وإن كان الماء متعذرا بل يسقط الفعل، لأن المأمور به الغسل، وشئ منهما لا يصدق عليه اسمه، فلا يتحقق الإجزاء.
وقال الشيخ: إن التيمم قد يكون بدلا من غسل الإحرام عند فقد الماء (4).
السابع: كيفية هذه الأغسال مثل غسل الجنابة، فلو نذر غسل الجمعة وجب فيه الترتيب.