قوله: هو فعل، قلنا: مسلم لكنه غير مقصود لذاته، بل المقصود الطهارة وقد حصلت. سلمنا، لكن تمكين اليدين من الماء وتقريبه إليه فعل، فيخرج به عن العهدة بدون الدلك.
الخامس: الغسل بصاع فما زاد مستحب عند علمائنا أجمع. وهو اختيار الشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإحدى الروايتين، عن أبي حنيفة (٣)، وفي الأخرى: لا يجزي أقل من صاع (٤). وروي، عن محمد أنه قال: لا يمكن للمغتسل أن يعم جميع بدنه بأقل من صاع ولا للمتوضئ أن يسبغ جميع أعضاء وضوئه بأقل من مد (٥).
لنا: قوله تعالى: ﴿حتى تغتسلوا﴾ (6) وقد أتى به فثبت الإجزاء.
وما رواه الجمهور، عن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وآله من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد [أو قريبا] (7) من ذلك (8).
ومن طريق الخاصة: رواية زرارة، عن الباقر عليه السلام، قال: (الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه) (9).