رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها، ولا يكون أقل من ثلاثة أيام (1)، فقوله عليه السلام: (كلما كبرت نقصت) دال على توزيع الأيام على الأعمار غالبا، وذلك يؤيد ما ذكره الشيخ.
وأما السيد المرتضى وابن بابويه فقد استدلا على الرجوع إلى الروايات من دون توسط الأقران بما رواه الشيخ في الموثق، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم، تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلى عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما) (2).
وروي، عن يونس، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن امرأة يقال لها: حمنة بنت جحش، أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: إني استحضت حيضة شديدة؟ فقال: احتشي كرسفا. فقالت: إنه أشد من ذلك، إني أثجه ثجا؟ فقال لها: تلجمي وتحيض في كل شهر في علم الله تعالى ستة أيام أو سبعة أيام). قال أبو عبد الله عليه السلام: (وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه) (3). والأولى عندي: ما ذكره السيد المرتضى.
فروع: الأول: المبتدئة إذا فقدت النساء المتفقات، والمضطربة أعني التي لم تستقر لها