ومن طريق الخاصة: رواية زرارة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
ويجوز مع الضرورة إجماعا، لأن في تكليفه بنفسه مشقة، فيكون منفيا.
مسألة: إذا توضأ للنافلة جاز أن يصلي بها فريضة، وكذا يصلي بوضوء واحد ما شاء من الصلوات. وهو مذهب أهل العلم، خلافا للظاهرية (2) (3). ولو جدد الطهارة كان أفضل.
ويدل على الأول: ما رواه الشيخ في الموثق، عن بكير قال: قال: لي أبو عبد الله عليه السلام: (إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت) (4) وهذا عام في ذلك الوضوء السابق وفي غيره.
لا يقال: المفهوم منه، لأن المتشكك في وضوئه لا يعيده لا ما ذكرتم. ولأنكم لا تقولون بما يدل عليه، لأنه عليه السلام حذره عن الوضوء وأنتم تقولون باستحبابه، وذلك تناف.
لأنا نجيب عن الأول: أنه عام في ترك إعادة وضوئه وفي تجديد وضوء آخر قبل الحدث، لأنه نهاه عن التجديد المؤبد، وجعل الغاية فيه الأحداث، والصلاة الأولى