الثالث: لو رأت أسود بين أحمرين، فإن لم يتجاوز الأكثر فالجميع حيض، لأنه دم يصلح أن يكون حيضا في وقته فكان حيضا، أما لو تجاوز، فإن كان الأسود صلحا للحيض بمفرده كان حيضا سواء كان وسطا أو طرفا، تقدم أو تأخر عملا بالتمييز ولو رأت أحمر بين أسودين ووجدت شرائط التمييز فيهما فإن تخلل بينهما عشرة أيام كانا حيضتين وإلا فالأول حيض والباقي فساد، أما لو لم يتجاوز المجموع العشرة فالكل حيض.
ولو رأت يوما دما أسود، وثانيا أحمر، وثالثا أسود، ورابعا أحمر، وخامسا أسود وتجاوز، فعندنا لا حيض بالتمييز، وعند القائلين (1) بالتلفيق يمكن أن تكون المرأة حائضا هنا.
ولو رأت أحمر وأصفر كان الأحمر حيضا، لأنه أشبه بالحيض من الأصفر، أما لو رأت معه سوادا كان السواد هو الحيض، لأن الأحمر معه طهر.
الرابع: لو رأت ثلاثة صفراء تركت الصوم والصلاة إلى العاشر، فإن رأت بعد ذلك أسود تركت الصلاة أيضا إلى أن يمضي عشرة أسود، فإن انقطع كان حيضا وقضت ما تركته أولا. ولو تجاوز لم يحصل التمييز. ويمكن أن يقال: أنها تحتاط للعبادة بعد العشرة الأولى، وأما عدم التمييز فصحيح.
الخامس: لو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أصفر، ثم عشرة أسود، قال الشيخ رحمه الله: تحيضت بالعشرة الأخيرة وقضت ما تركته في الثلاثة الأولى فكانت الستة استحاضة (2)، وقيل: لا تمييز لهذه (3).