وروي، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ، فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال: (فإن كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف فإذا كان به من الدم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج دم فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت) (1).
مسألة: أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام. وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام.
ولا حد لأكثره عند عامة علمائنا، إلا من شذ كأبي الصلاح، فإنه حده بثلاثة أشهر (2). وقال مالك (3)، والثوري (4)، والشافعي (5)، وأبو حنيفة: أقل الطهر خمسة عشر (6). وقال أحمد: أقله ثلاثة عشر يوما (7). وقال أبو بكر: أقل الطهر مبني على أكثر الحيض، فإن قلنا أكثره خمسة عشر فأقل الطهر خمسة عشر، وإن قلنا أكثره سبعة عشر