قدر ثلاث أصابع لم يجز، وإن كان أقل جاز (1). قال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة:
من أين أخذت هذا؟ قال: الثلاث أكثر الأصابع (2).
واحتج: مالك والأوزاعي بأنه خف يمكن متابعة المشي فيه فأشبه الساتر، ولأن الغالب على خفاف العرب التخريق.
واتفقوا على أنه لا يجوز المسح على اللفافة والخرق (3)، ولا فرق في الجواز بين ما يكون من جلد، أو لبد، أو غيرهما، وفي الخشب والحديد قولان: أقربهما عندهم الجواز (4). ولو كان محرما كالحرير لم يرخص بالمسح لعصيانه، فلم يستبح به الرخصة، كما لا يرخص المسافر سفر المعصية.
العاشر: قالوا: يجوز المسح على الجوربين بالشرطين: الستر، وإمكان متابعة المشي سواء كانا منعلين أو لا. وهو اختيار أحمد (5)، والحسن، وسعيد بن المسيب،