الحلبي.
وفي رواية زرارة الصحيحة فإن دخله الشك وهو في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة (1).
لا يقال: روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره فقال: (يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها) (2) لأنا نقول: معناه: ولا يعيد وضوء شئ غيرها من الأعضاء المغسولة، جمعا بين الأدلة.
فروع:
الأول لو صلى بطهارة، ثم جدد مستحبا، ثم صلى أخرى، ثم ذكر أنه قد أخل بعضو من إحدى الطهارتين، قال الشيخ في المبسوط: يعيد الأولى خاصة، لأن الإخلال إن كان من الأولى صحت الثانية بطهارتها وبطلت الأولى، وإن كان من الثانية صحت الصلاتان معا بالأولى (3)، وهو حق إن اكتفينا بنية القربة دون التعين للاستباحة أو رفع الحدث، أما مع القول بعدم الاكتفاء فالطهارة الثانية وجودها كعدمها، وحينئذ قال القائلون به: يجب عليه الصلاتان معا، لعدم التيقن بالطهارة الأولى (4)، ولا بأس به، إلا أن عندي فيه شكا وهو أنه قد تيقن الطهارة وشك في بعض أعضائها بعد الانصراف، ولأن الشك في إلحاق الترك بالمعين منهما هو الشك في ترك أحد الأعضاء