لنا: إن الاغتسال غاية في المنع من القربان، فإذا اغتسل وجب أن لا يمنع، وأيضا قوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (1) أي: اغتسلوا، باتفاق المفسرين.
وما رواه الجمهور، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة) (3).
وفي الصحيح، عن حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة ثم وصفه قال: قلت: إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل؟ فضحك وقال: (أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ) (4).
وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
(الغسل يجزي في الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل) (5).
وروي، عن محمد مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أن أهل الكوفة يروون، عن علي عليه السلام أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة؟
قال: كذبوا على علي ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام، قال الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا (6) (7)).