مضي أكثر النفاس لم يكن الثاني نفاسا. وقال زفر: إن ابتداءها وانتهاءها من الثاني، فلم تجعل ما قبل الولادة الثانية نفاسا (1).
لنا: إن الثاني دم يعقب ولادة، فلا ينتهي قبل انتهاء مدة النفاس كالمنفرد.
احتج أبو حنيفة بأن أوله من الولد الأول (2)، لما بيناه فيما سلف (3)، فأخره منه كالمنفرد.
والجواب: الفرق ظاهر لتكثر الولادة الموجبة لتعدد أيام النفاس في الصلاة الثانية دون الأولى، واحتجاج زفر، والجواب عنه قد مضى (4).
مسألة: وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويكره ويباح، ويسقط عنها من الواجبات ويستحب، تحريم وطئها، وجواز الاستمتاع بما دون الفرج لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، وإنما يتفارقان في أقل أيامه فلا حد له ها هنا، وفي أكثره على رأي (5)، بانقضاء العدة فإن الحيض علة فيه بخلاف النفاس، إذ المقتضي للخروج من العدة إنما هو الوضع، وبالدلالة على البلوغ، فإنه يحصل بالحيض دونه، لحصوله بالحمل قبله. وخالفت الحنفية في انقضاء العدة به، فجعلوه علة، فعلى هذا إذا طلقها بعد الولادة، ثم قالت بعد ذلك انقضت عدتي، قال أبو حنيفة: لا تصدق في أقل