وكذا في رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، وقد تقدمتا (1).
الثاني: لا يجوز له ولا للحائض الدخول في المسجدين، ولم يفصل الجمهور.
لنا: ما رووه من قوله عليه السلام (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) (2) وأشار بذلك إلى مسجده، لأن حكاية عائشة تدل عليه، وذلك عام في الدخول والاستيطان.
ومن طريق الخاصة: روايتا جميل ومحمد بن مسلم عنهما عليهما السلام، وقد تقدمتا.
الثالث: لو احتلم في أحد المسجدين، تيمم للخروج. وهو مذهب علمائنا.
لنا: إن المرور فيهما محرم إلا بالطهارة، والغسل غير ممكن، فوجب التيمم.
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي حمزة (3)، قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
(إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في المساجد، ولا يجلس في شئ من المساجد) (4).
تذنيب: الأجود أنه يجب عليه قصد أقرب الأبواب إليه، لاندفاع الضرورة بذلك.
الرابع: لا يجوز له وضع شئ في المساجد مطلقا، ويجوز له أخذ ما يريد منهما.