وآله رأى رجلا غطى لحيته في الصلاة، فقال: (اكشف وجهك فإن اللحية من الوجه) (1) وعرفا، ولهذا يقال: خرج وجهه، أي: لحيته، ولأنه شعر نابت على موضع مغسول، فيوصل إليه الماء، كالشارب.
والجواب عن الأول: لعل ذلك الرجل غطى النابت في محل الفرض لا الساقط عنه.
وعن الثاني: بأنه مجاز في الاستعمال، ولهذا فإنه لا يطرد، فلا يقولون: طال وجهه أو عرض أو قصر وجهه لمن حصلت (2) هذه الأوصاف للحيته.
وعن الثالث: أن الحكم مضاف إلى المختص، وهو أنه شعر غير ساقط عن العضو المفروض، وإلا لثبت في محل النقض وهو المسترسل من الرأس.
الخامس: الأذنان ليسا من الوجه، فلا يجب غسلهما ولا يستحب، ولا يجب مسحهما ما أقبل منهما وما أدبر، ولا يجوزان.
وقال الجمهور: يمسح الأذنان (3). وقال الزهري: هما من الوجه يغسلان معه (4).
وقال الشعبي، والحسن البصري، وإسحاق: يغسل ما أقبل ويمسح ما أدبر (5). ثم اختلف الشافعي وأبو حنيفة، فقال الشافعي: المستحب استيناف ماء جديد لهما (6)،