لنا: إنها كالترك، فلا تفتقر إلى النية.
الثاني: غسل الميت لا بد فيه من النية وقد صرح بذلك أبو الصلاح (1)، لأنها عبادة، فتفتقر إلى النية، وللشافعي وجهان:
أحدهما: كما قلناه، بناءا على أن الميت لا ينجس، فكان غسله كالطهارة عن حدث.
والثاني: عدم الافتقار إلى نية (2)، بناءا على أنه ينجس، فصار كغسل النجاسة.
الثالث: الحائض إذا انقطع دمها قال بعض علمائنا: لا يحل للزوج الوطئ حتى تغتسل (3) فإن نوت به إباحة الاستمتاع فالأقرب الإجزاء، وللشافعي وجهان: هذا أحدهما، والثاني: لا يجوز (4) لأنها من أهل حق الله تعالى، والطهارة فيها حق لله تعالى وحق للزوج، فلا بد من نيتهما معا، لتكلفها طهارة تصلح للحقين بخلاف الذمية، لأنها (5) ليست من أهل الله تعالى، فاكتفى فيها بنية حق الزوج.
الرابع: لو ارتد لم يبطل غسله ولا وضوؤه على الأقوى، ويبطل تيممه، لأنه نوي به الاستباحة وقد خرج عنها بالردة.
الخامس: طهارة الصبي معتبرة عند الشيخ (6)، وفيه إشكال أقربه أنها تمرين. وبه