(وإن قلب وجهه عن القبلة) (1). واعلم أن مجرد ما يحصل في البطن من ذلك غير موجب للطهارة، بل مع خروج الحدث، ويحل ذلك على من لم يملك نفسه من التحفظ. وحكم من يغلبه الحدث المستمر من الريح حكم المبطون.
البحث الخامس: في أحكامه وتوابعه.
مسألة: من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وألقى الشك. وهو قول علمائنا أجمع، وبه قال الثوري، وأهل العراق، والأوزاعي (2)، والشافعي (3)، وسائر أهل العلم (4) فيما علمنا، إلا الحسن ومالكا، فإن الحسن قال: إن شك في الحدث في الصلاة مضى فيها، وإن كان قبل الدخول توضأ (5). ومالك قال: الشك في الحدث إن كان يستنكحه (6) كثيرا فهو على وضوئه، وإن كان لا يستنكحه كثيرا توضأ (7).