الثالث عشر: لا اعتبار بغسل الكافر في حال كفره، ويجب عليه تجديده بعد الإسلام. وهو أحد قولي الشافعي (1). وقال أبو حنيفة (2): يرتفع حدثه. وهو القول الآخر للشافعي (3).
لنا: أنه عبادة مفتقرة إلى نية، وهي غير صحيحة في حقه، لعدم معرفته بالله تعالى. ولأن الجنابة إحدى الحدثين فلا ترتفع حال الكفر كالحدث الأصغر.
الرابع عشر: لو استدخلت ذكر الرجل وجب الغسل وإن كان نائما على إشكال.
ولو استدخلت ذكرا مقطوعا أو ذكر بهيم (4) ففي الغسل إشكال، وعند الشافعي (5) وجهان.
ولو استدخلت ماء الرجل لم يجب عليها الغسل. وهو أظهر قولي الشافعي (6)، وله وجه أنه يجب، لأن المقتضي للغسل في الالتقاء [إفضاءه] (7) إلى الإنزال غالبا (8).
الخامس عشر: لو لف على ذكره خرقة وأولج، فالأقرب وجوب الغسل. وهو الأظهر من مذهب الشافعي (9)، لأن التحاذي موجود، وفي وجه آخر، إن كانت الخرقة لينه وجب، وإن كانت غليظة خشنة لم يجب (10)، لانتفاء الاستمتاع.
ولو استمتع بما دون الفرج كالسرة والفم وغيرهما لم يجب الغسل إلا بالإنزال